الشيخ جواد الطارمي

133

الحاشية على قوانين الأصول

من العيوب بموجب للفسخ وهو قائل ببطلان الايجاب الجزئي أيضا فهو بعض العيوب موجب للفسخ والقول بالتفصيل مركب من الباطلين والمركب منهما باطل عند الفريقين بل بطلان التفرقة وهو القول بالفصل قوله لا من حيث سائر الأجزاء يعنى لا نسلم اتفاقهم على بطلان المركب من حيث الاجزاء لأنه انّما يسلّم إذا قال كل من الفريقين ببطلان هذا المركب باعتبار كل واحد من جزئيه وليس كذلك لان من يقول بالموجبة الكلّية يقول ببطلان المركب بملاحظة جوابه السّلبى لا مطلقا ومن يقول بالسّالبة الكلّية يقول ببطلانه باعتباره جزئه الايجابي لا مطلقا قوله وامّا ما قيل هذا القول منع للرّد المذكور واثبات لاستدلال المانع قوله هو الثاني لا الأول المراد من الثاني هو القول باتّحاد الحكم في كل الافراد والمراد من الأول هو نفس اتحاد الحكم في كل الافراد قوله لزوم الثاني اى حصول القول والاعتقاد باتحاد الحكم قوله لا يلزم اه لانّ اثبات الشيء لا ينفى ما عداه قوله بان فيه اى في التفصيل قوله هذا الكلام اى التكلّم بان الأدلة السّمعيّة تنفى تخطئة كل الامّة قوله بجعل اللام للجنس أو للعهد الأول مما يخدش الكلام المذكور والثاني ممّا يصلحه قوله هو قول المانع وهو المراد المذكور لأنه مانع للاستدلال المانع قوله لعدم الثبوت اى عدم ثبوت الاجماع المركب في ذلك حتى لا يجوز مخالفته أو عدم ثبوت مخالفة ابن سيرين قوله إذ اختلف الأمة على قولين اه الفرق بين هذا وما ذكر في القانون السّابق مع أن كلا منهما من الاجماع المركب هو انّ هذا موضوع لبيان حكم القولين الثابت من باب الظن والفقاهة وما ذكر في السّابق موضوع لبيان حكمها الثابت من باب العلم والاجتهاد فافهم قوله ولم يدل على أحدهما دليل والّا يؤخذ به بدون الاشكال وإن كان على كلتيهما دليل فيرجع إلى المرجّحات ومع فقدانها إلى التخيير قوله طريقة العامة من عدم لزوم المعصوم في الامّة قوله موجبا لخرق المتفق عليه كاختلافهم في الماء القليل الملاقى للنجاسة حيث قال بعضهم بالنجاسة وبعضهم بالطهارة فإذا لم يدلّ على أحدهما دليل فمقتضى طريقتهم طرح القولين والرّجوع إلى الأصل وهو الطّهارة ولا يلزم خرق المتفق عليه لان أحد القولين هو الطهارة قوله ما خطره اى منعه قوله وحكم كل واحد منها اى من الفريقين وهذا مبتداء خبره جملة لا ينافي قوله بجواز ذلك اى بجواز العمل بهذا القول الذي اتفقوا عليه ثانيا قوله لانّه يوجب اى العمل بالقول الّذى اتفقوا عليه ثانيا قوله وهو ضعيف اى المنع المذكور قوله تعاكس الفريقين مثلا إذا قال خمسون نفرا بنجاسة الماء القليل بالملاقات وقال خمسون أخرى بعدم نجاسة بها ثم عكس بان قالت الجماعة الأولى بالحكم الثاني والجماعة الثانية بالحكم الأول وقد يقال لهذا تعاكس شطرى الاجماع أيضا قوله بذلك اى بقوله لا تجتمع اه قوله على هذا اى بناء على البيان المذكور من كون اللام للجنس قوله على لزوم متعلق بيستدل قوله يوجب اجتماعهم خبر لانّ قوله الاجماع المنقول يق هذا في مقابل الاجماع المحصّل وهو الذي يحصل للمجتهد العلم بتحقق الاجماع قوله واما الأول وهو قوله الاجماع المنقول خبر وهذا بمنزلة الصغرى قوله على طريقة المشهور متعلق بيدل وهي طريقة القدماء لكونها مشهورة في الزمان السابق في مقابل الاجماع اللّطفى قوله أو على رايه عطف على قوله على نقل قول المعصوم قوله على الطريقة التي اخترنا اى الاجماع الحدسي الاجتهادى وهذا هو المشهور بين المتأخرين قوله واما